سنة نبينا محمد صلوات الله عليه عن الأضاحي
كتاب الأضاحي
1 - باب: وقتها.
1 - (1960) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا الأسود بن قيس. ح وحدثناه يحيى ابن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن الأسود بن قيس. حدثني جندب بن سفيان. قال:
شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته، سلم. فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت، قبل أن يفرغ من صلاته. فقال (من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي - أو نصلي - فليذبح مكانها أخرى. ومن كان لم يذبح، فليذبح باسم الله).
2 - (1960) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن الأسود ابن قيس، عن جندب بن سفيان. قال:
شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قضى صلاته بالناس، نظر إلى غنم قد ذبحت. فقال (من ذبح قبل الصلاة، فليذبح شاة مكانها. ومن لم يكن ذبح، فليذبح على اسم الله).
(1960) - وحدثناه قتيبة بن سعيد. حدثنا أبو عوانة. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة. كلاهما عن الأسود بن قيس، بهذا الإسناد. وقالا: على اسم الله. كحديث أبي الأحوص.
3 - (1960) حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن الأسود، سمع جندبا البجلي قال:
شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم أضحى. ثم خطب، فقال (من كان ذبح قبل أن يصلي، فليعد مكانها. ومن لم يكن ذبح، فليذبح باسم الله).
(1960) - حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة، بهذا الإسناد، مثله.
4 - (1961) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبدالله عن مطرف، عن عامر، عن البراء. قال:
ضحى خالي، أبو بردة قبل الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تلك شاة لحم) فقال: يا رسول الله! إن عندي جذعة من المعز. فقال (ضح بها. ولا تصلح لغيرك). ثم قال (من ضحى قبل الصلاة، فإنما ذبح لنفسه. ومن ذبح بعد الصلاة، فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين).
5 - (1961) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم عن داود، عن الشعبي، عن البراء بن عازب؛
أن خاله، أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله! إن هذا يوم، اللحم فيه مكروه. وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أعد نسكا) فقال: يا رسول الله! إن عندي عناق لبن. هي خير من شاتي لحم. فقال (هي خير نسيكتيك. ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك).
(1961) - حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن داود، عن الشعبي، عن البراء بن عازب. قال:
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: (لا يذبحن أحد حتى يصلي) قال فقال خالي: (يا رسول الله! إن هذا يوم، اللحم فيه مكروه. ثم ذكر بمعنى حديث هشيم.
6 - (1961) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن نمير. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا زكرياء عن فراس، عن عامر، عن البراء. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من صلى صلاتنا، ووجه قبلتنا، ونسك نسكنا، فلا يذبح حتى يصلي) فقال خالي: يا رسول الله! قد نسكت عن ابن لي. فقال (ذاك شيء عجلته لأهلك) فقال: إن عندي شاة خير من شاتين. قال (ضح بها، فإنها خير نسيكة).
7 - (1961) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى). قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن زبيد الإيامي، عن الشعبي، عن البراء بن عازب. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا، نصلي ثم نرجع فننحر. فمن فعل ذلك، فقد أصاب سنتنا. ومن ذبح، فإنما هو لحم قدمه لأهله. ليس من النسك في شيء) وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح. فقال: عندي جذعة خير من مسنة.
فقال: (اذبحها ولن تجزى عن أحد بعدك).
(1961) - حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن زبيد. سمع الشعبي عن البراء بن عازب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.
2 م - (1961) وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السرى. قالا: حدثنا أبو الأحوص. ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عن جرير. كلاهما عن منصور، عن الشعبي، عن البراء بن عازب. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة. ثم ذكر نحو حديثهم.
8 - (1961) وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي. حدثنا أبو النعمان، عارم بن الفضل. حدثنا عبدالواحد (يعني ابن زياد). حدثنا عاصم الأحول عن الشعبي. حدثني البراء بن عازب قال:
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر. فقال (لا يضحين أحد حتى يصلي) قال رجل: عندي عناق لبن وهي خير من شاتي لحم. قال (فضح بها. ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك).
9 - (1961) حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد (يعني ابن جعفر). حدثنا شعبة عن سلمة، عن أبي جحيفة، عن البراء بن عازب. قال:
ذبح أبو بردة قبل الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (أبدلها) فقال: يا رسول الله! ليس عندي إلا جذعة (قال شعبة: وأظنه قال) وهي خير من مسنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اجعلها مكانها. ولن تجزى عن أحد بعدك).
(1961) - وحدثناه ابن المثنى. حدثني وهب بن جرير. ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم. أخبرنا أبو عامر العقدي. حدثنا شعبة بهذا الإسناد. ولم يذكر الشك في قوله: هي خير من مسنة.
10 - (1962) وحدثني يحيى بن أيوب وعمرو الناقد وزهير بن حرب. جميعا عن ابن علية (واللفظ لعمرو) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن محمد، عن أنس. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم النحر (من كان ذبح قبل الصلاة، فليعد) فقام رجل فقال: يا رسول الله! هذا يوم يشتهى فيه اللحم. وذكر هنة من جيرانه. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه. قال: وعندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم. أفأذبحها؟ قال فرخص له. فقال: لا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا؟ قال: وانكفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما. فقام الناس إلى غنيمة. فتوزعوها. أو قال فتجزعوها.
11 - (1962) حدثنا محمد بن عبيد الغبري. حدثنا حماد بن زيد. حدثنا أيوب وهشام عن محمد، عن أنس بن مالك؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب. فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا ثم ذكر بمثل حديث ابن علية.
12 - (1962) وحدثني زياد بن يحيى الحساني. حدثنا حاتم (يعني ابن وردان). حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك. قال:
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى. قال فوجد ريح لحم. فنهاهم أن يذبحوا. قال: (من كان ضحى، فليعد) ثم ذكر بمثل حديثهما.
2 - باب: سن الأضحية.
13 - (1963) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تذبحوا إلا مسنة. إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن).
14 - (1964) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة. فتقدم رجال فنحروا. وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله، أن يعيد بنحر آخر. ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم.
15 - (1965) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا. فبقي عتود. فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: (ضح به أنت).
قال قتيبة: على صحابته.
16 - (1965) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن بعجة الجهني، عن عقبة بن عامر الجهني. قال:
قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا، فأصابني بني جذع. فقلت: يا رسول الله! إنه أصابني بنى جذع. فقال: (ضح به).
(1965) - وحدثني عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. حدثنا يحيى (يعني ابن حسان). أخبرنا معاوية (وهو ابن سلام). حدثني يحيى بن أبي كثير. أخبرني بعجة بن عبدالله؛ أن عقبة بن عامر الجهني أخبره؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين أصحابه. بمثل معناه.
3 - باب: استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير.
17 - (1966) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا أبو عوانة عن قتادة، عن أنس، قال:
ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. ذبحهما بيده وسمى وكبر. ووضع رجله على صفاحهما.
18 - (1966) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا وكيع عن شعبة، عن قتادة، عن أنس. قال:
ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. قال: ورأيته يذبحهما بيده. ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما. قال: وسمى وكبر.
(1966) - وحدثنا يحيى بن حبيب. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). حدثنا شعبة. أخبرني قتادة. قال: سمعت أنسا يقول: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.
قال قلت: آنت سمعته من أنس؟ قال: نعم.
2 م - (1966) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله. غير أنه قال: ويقول (باسم الله، والله أكبر).
19 - (1967) حدثنا هارون بن معروف. حدثنا عبدالله بن وهب. قال: قال حيوة: أخبرني أبو صخر عن يزيد بن قسيط، عن عروة بن الزبير، عن عائشة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد. فأتي به. فقال لها (يا عائشة! هلمي المدية). ثم قال: (اشحذيها بحجر) ففعلت. ثم أخذها، وأخذ الكبش فأضجعه. ثم ذبحه. ثم قال (باسم الله. اللهم! تقبل من محمد وآل محمد. ومن أمة محمد) ثم ضحى به.
4 - باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن والظفر وسائر العظام.
20 - (1968) حدثنا محمد بن المثنى العنزي. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان. حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن رافع بن خديج. قلت:
يا رسول الله! إنا لاقو العدو غدا. وليست معنا مدى. قال صلى الله عليه وسلم (أعجل أو أرنى. ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكل. ليس السن والظفر. وسأحدثك. أما السن فعظم. وأما الظفر فمدى الحبشة) قال: وأصبنا نهب إبل وغنم. فند منها بعير. فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن لهذه الإبل. أوابد كأوابد الوحش. فإذا غلبكم منها شيء، فاصنعوا به هكذا).
21 - (1968) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا وكيع. حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق عن أبيه، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن رافع بن خديج. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة. فأصبنا غنما وإبلا. فعجل القوم. فأغلوا بها القدور. فأمر بها فكفئت. ثم عدل عشرا من الغنم بجزور. وذكر باقي الحديث كنحو حديث يحيى بن سعيد.
22 - (1968) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن إسماعيل بن مسلم، عن سعيد بن مسروق، عن عباية، عن جده رافع. ثم حدثنيه عمر ابن سعيد بن مسروق عن أبيه، عن عباية بن رفاعة بن رافع ابن خديج، عن جده. قال: قلنا:
يا رسول الله! إنا لاقوا العدو غدا. وليس معنا مدى. فنذكى بالليط؟ وذكر الحديث بقصته. وقال: فند علينا بعير منها. فرميناه بالنبل حتى وهضناه.
(1968) - وحدثنيه القاسم بن زكرياء. حدثنا حسين بن علي عن زائدة، عن سعيد بن مسروق، بهذا الإسناد، الحديث إلى آخره بتمامه. وقال فيه: وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب.
23 - (1968) وحدثنا محمد بن الوليد بن عبدالحميد. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن رافع بن خديج؛ أنه قال:
يا رسول الله! إنا لاقوا العدو غدا. وليس معنا مدى. وساق الحديث. ولم يذكر: فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت. وذكر سائر القصة.
5 - باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام. وبيان نسخه وإباحة إلى متى شاء.
24 - (1969) حدثني عبدالجبار بن العلاء. حدثنا سفيان. حدثنا الزهري عن أبي عبيد. قال: شهدت العيد مع علي بن أبي طالب. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. وقال:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث.
25 - (1969) حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. حدثني يونس عن ابن شهاب. وحدثني أبو عبيد، مولى ابن زهر؛
أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب. قال: ثم صليت مع علي بن أبي طالب. قال فصلى لنا قبل الخطبة. ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال. فلا تأكلوا.
(1969) - وحدثني زهير بن حرب. حدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا ابن أخي ابن شهاب. ح وحدثنا حسن الحلواني. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا أبي عن صالح. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله.
26 - (1970) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثني محمد بن رمح. أخبرنا اليث عن نافع، عن ابن عمر،
عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام).