/581 - حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد، عن سماك بن عطية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة، إلا الإقامة.
(581) - حدثنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: لما كثر الناس، قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا، أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة.
[ر: 578]
3 - باب: الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة.
582 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم: حدثنا خالد، عن أبي قلابة، عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة. قال إسماعيل: فذكرت لأيوب فقال: إلا الإقامة.
[ر: 578]