بسم الله الرحمن الرحيمإليك أخي القارىء الكريم هذا الكتاب النفيس تيسير العلام شرح عمدة الأحكام"للعالم الجليل "عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسام"-غفر الله له-و الذي هو شرح سهل الأسلوب، قريب المأخذ، مفصل المواضيع، لئلا تتداخل مسائله، وتختلط بحوثه،متكلماً أولاً على المعنى المجمل، متحرياً مطابقة ظاهر اللفظ، ومبيناً في ذلك ما طوي تحت الألفاظ من حكمة وتشريع، أو توطئة وتمهيد وغير ذلك مما توحيه الجمل والألفاظ. مجملاً من ثم ما احتاج إليه المقام للتوضيح من بعض طرق الحديث التي لم يوردها المؤلف، مستخرجاً من الحديث ما يدل عليه من الأحكام والآداب، ذاكراً ما قوي من خلاف العلماء، مع ذكر أدلتهم ومآخذهم، معرضاً عن ضعيف الخلاف، الذي لا يستند إلى أدلة قوية،إلى جانب ذلك حرص الشارح على بيان حكمة التشريع وجمال الإسلام وسُمُوِّ أهدافه، وجليل مقاصده، من وراء هذه النصوص، ليقف القارئ على محاسن دينه وشريف أغراضه، ويعرف أنه دين ودولة
و سنحاول من خلال هذه الصفحة من هذا المنتدى المبارك إن شاء الله عرض أحاديث الكتاب حديثا حديثا مع تعليق الشيخ عليها-كما سبق بيانه-عسى أن يوفقنا الله لحفظها و فقه معانيها و من ثم العمل بها،إنه ولي ذلك و القادر عليه
النية و أحكامها[]
عَنْ أمِيرِ المُؤْمِنِينَ أبي حَفْصِ " عُمَرَ بْنِ الخَطَاب " رَضىَ الله عَنْهُ قَال: سَمِعت رسُولَ الله صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُول
"إنَّمَا الأعْمَالُ بَالْنيَاتِ، وَإنَّمَا لِكل امرئ مَا نَوَى، فمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُ إلَى اللّه وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتهُ إلَى اللّه وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرتُهُ لِدُنيا يُصيبُهَا، أو امْرَأة يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُه إلَى مَا هَاجَرَ إليهِ ".]
"متفق عليه "
[or
- " إنما الأعمال بالنيات " كلمة [ إنما ]، تفيد الحصر، فهو هنا قصر موصُوف على صفة، وهو إثبات حكم الأعمال بالنيات، فهو في قوة [ ما الأعمال إلا بالنيات] وينفى الحكم عما عداه. 2- " النية " لغة: القصد. ووقع بالإفراد في أكثر الروايات. قال البيضاوي النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر ا.هـ . وشرعا : العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى.
3- " فمن كانت هجرته... الخ " مثال يقرر ويوضح القاعدة السابقة.
4- " فمن كانت هجرته " جملة شرطية.
5- "فهجرته إلى الله ورسوله " جواب الشرط، واتحد الشرط والجواب لأنهما على تقدير " من كانت هجرته إلى الله ورسوله - نية وقصداً- فهجرته إلى الله ورسوله- ثوابا وأجراً ".
المعنى الإجمالي:
هذا حديث عظيم وقاعدة جليلة من قواعد الإسلام هي القياس الصحيح لوزن الأعمال، من حيث القَبول وعدمه، ومن حيث كثرة الثواب وقلته.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن مدار الأعمال على النياتْ فإن كانت النية صالحة، والعمل خالصا لوجه الله تعالى، فالعمل مقبول. وإن كانت غير ذلك، فالعمل مردود، فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلاَ يوضح هذه القاعدة الجليلة بالهجرة. فمن هاجر من بلاد الـشرك، ابتغاء ثواب الله ، وطلباً للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم الشريعة، فهجرته في سبيل الله، والله يثيبه عليها. ومن كانت هجرته لغرض من أغراض الدنيا، فليس له عليها ثواب. وإن كانت إلى معصية، فعليه العقاب.
والنية تمييز العبادة عن العادة ، فالغسل – مثلا – يقصد عن الجنابة ، فيكون عبادة ، ويراد للنظافة أو التبرد ، فيكون عادة .
وللنية في الشرع حالتان:
أحدها: الإخلاص في العمل لله وحده، هو المعنى الأسمى، وهذا يتحدث عنه علماء التوحيد، والسير، والسلوك.
الثاني: تمييز العبادات بعضها عن بعض، وهذا يتحدث عنه الفقهاء.
وهذا من الأحاديث الجوامع التي يجب الاعتناء بها وتفهمها، فالكتابة القليلة لا تؤتيه حقه . وقد افتتح به الإمام البخاري- رحمه الله تعالى- صحيحه لدخوله في كل مسألة من مسائل العلم وكل باب من أبوابه.
ما يؤخذ من الحديث:
1- إن مدار الأعمال على النيات، صحة، وفَساداً، وكمالا، ونقصا، وطاعة ومعصية فمن قصد بعمله الرياء أثم، ومن قصد بالجهاد مثلا إعلاء كلمة الله فقط كمل ثوابه. ومن قصد ذلك والغنيمة معه نقص من ثوابه. ومن قصد الغنيمة وحدها لم يأثم ولكنه لا يعطى أجر المجاهد. فالحديث مسوق لبيان أن كل عمل، طاعة كان في الصورة أو معصية يختلف باختلاف النيات.
2- أن النية شرط أساسي في العمل، ولكن بلا غُلُوّ في استحضارها يفسد على المتعبد عبادته. فإن مجرد قصد العمل يكون نِيًة له بدون تكلف استحضارها وتحقيقها.
3- أن النية مَحلُّها القلب، واللفظ بها بدعة.
4- وجوب الحذر من الرياء والسمعة والعمل لأجل الدنيا، مادام أن شيئاً من ذلك يفسد العبادة.
5- وجوب الاعتناء بأعمال القلوب ومراقبتها.
6- أن الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام ، من أفضل العبادات إذا قصد بها وجه الله تعالى.
فائدة: ذكر ابن رجب أن العمل لغير الله على أقسام:
فتارة يكون رياء محضا لا يقصد به سوى مراءاة المخلوقين لتحصيل غرض دنيوي، هذا لا يكاد يصدر من مؤمن ، ولا شك في أنه يحبط العمل وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فإن النصوص الصحيحة تدل على بطلانه وإن كان اصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء، ودفعه صاحبه فإن ذلك لا يضره بغير خلاف، وقد اختلف العلماء من السلف في الاسترسال في الرياء الطارئ : هل يحبط العمل أو لا يضر فاعله ويجازى على أصل نيته؟ أهـ بتصرف.
رابط تحميل الكتاب: http://www.almeshkat.net/books/archive/books/teseer%20alalam.zip
-يتبع إن شاء الله