السؤال الاول:
ما حكم الإسلام في تزوج المسلم بغير المسلمة خاصة وأن حالات الزواج هذه قد كثرت بين صفوف المهاجرين؟
الجواب:
بداية
نقول إن الإسلام قد أباح الزواج بغير المسلمة إذا كانت كتابية أي نصرانية
أو يهودية بشرط أن تكون محصنة عفيفة مصداقا لقوله تعالى: {الْيَوْمَ
أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ
حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن
قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ
فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}
(المائدة5).
وبالمقابل حرّم الزواج بالمشركات عبدة الأوثان.
السؤال الثاني:
أنا
شاب أحببت ابنة خالي وأريد الزواج منها ولكني أعلمك سيدي الشيخ أن زوجة
خالي أرضعتني عندما كنت صغيرا ولما سألناها عن عدد الرضعات ,قالت إنها لا
تعلم عددها
هل يجوز لي الزواج من ابنة خالي في مثل هذه الحالة
الجواب:
يجب أن نبين في البداية أن الرضاع المحرم له شرطان:
1
ـ أن يكون خمس رضعات فأكثر لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا
قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ
مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَات. رواه مسلم
2 ـ أن يكون ذلك في الحولين (أي السنتين الأوليين من عمر الطّفل)
فإذا
حصل ذلك ثبتت أحكام الرّضاع من تحريم النّكاح وغير ذلك أما الشك في عدد
الرضعات فجمهور العلماء يجوزون الزواج إذا لم يثبت الرضاع المحرم كما
بينّا سابقا.
السؤال الثالث:
ما هي أوقات النهي بالنسبة لصلاة النافلة؟ وهل يعدّ من يصلي النوافل في هذه الأوقات مذنبا؟
الجواب:
بداية
نقول إنه يستحب التنفل في جميع الأوقات ماعدا أوقات النهي التي بينها
النبيء صلى الله عليه وسلم تجنبا للتشبه بالمشركين الذين يعبدون آلهتهم في
هذه الأوقات وهي: من بعد صلاة الفجر حتى ترتفِع الشمس مقدار رُمْح، وحين
يَقُوم قائم الظّهِيرة إلى أن تَزُول الشمس، وذلك في منتصف النهار قبل أن
تزول الشمس بنحو خمس دقائق أو قريبا منها، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب
الشمس. أمّا من أدى هذه النوافل في أوقات النهي فلا يعتبر قد ارتكب ذنبا
يعاقب عليه وإنما خالف ما جاءت به السنّة.
السؤال الرابع:
ترتبت علي صلوات فائتة بسبب أني كنت مريضا.الآن شفيت من المرض وأريد قضاء الصلوات الفائتة . أسألكم سيدي الشيخ كيف أقضيها؟
الجواب:
أولا
لم يبين لنا السائل الكريم عدد الصلوات الفائتة التي يريد أن يقضيها ولكن
تعميما للإفادة نقول: إن جمهور العلماء من المالكية والحنفية والحنابلة
يقولون بضرورة الترتيب أي بمعنى قضاء الفوائت مرتبة ابتداء من الصلاة
الأولى التي لم يؤدها إلى آخر صلاة فائتة مهما كان عددها. ولكن المالكية
والحنفية لا يوجبون هذا الترتيب إذا زادت الفوائت على صلوات يوم وليلة أي
خمس صلوات .ولذا نقول للسائل الكريم إذا كان عدد الصلوات الفائتة خمس
صلوات فأقل فيجب عليك ترتيبها كالآتي:
(الصبح. الظهر . العصر. المغرب
. العشاء) وأما إذا زادت عن خمس صلوات فلا ترتيب فيها. وهذا ينسجم مع
قاعدة أصولية من قواعد الإسلام وهي
المشقة تجلب التيسير).