trezeguet مشرف سابق
عدد الرسائل : 832 العمر : 40 البلد : المغرب الوظيفة : فلاح تاريخ التسجيل : 10/08/2007
| موضوع: أحكام الأضحية الخميس نوفمبر 26, 2009 12:12 pm | |
|
أحكام الأضحية
وتشرع الأضحية في يوم النحر(وهو أول أيام العيد)، وأيام التشريق (ثاني وثالث ورابع أيام العيد)وهو سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين فدى الله ولده بذبح عظيم ، وقد ثبت عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ : (ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا) متفق عليه .(الصفحة :هي جانب العنق) - إذاً ماذا يجب على من أراد أن يضحي ؟
1- إذا دخلت العشر حرم على من أراد أن يضحي أخذَ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته (سواء من ظفر يده أو من رجله) (من بشرته أي : من جلده) حتى يذبح أضحيته ؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي ص قال : ( إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا ) رواه مسلم ، وفي رواية أخرى لمسلم : ( إِذَا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ ).
2- هذا النهي مختص بصاحب الأضحية ، أما المضحى عنهم من الزوجة و الأولاد فلا يعمهم النهي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المضحي، ولم يذكر المضحى عنهم .
3- ومن أخذ شيئاً من شعره أو أظفاره في العشر متعمداً من غير عذر و هو يريد أن يضحي فإن ذلك لا يمنعه من الأضحية ، و لا كفارة عليه ، و لكن عليه التوبة إلى الله .
4- وتكون ذبح الأضحية بعد صلاة العيد لقول رسول الله صلى عليه وسلم : (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ) [متفق عليه] ، ووقت الذبح أربعة أيام، يوم النحر وثلاثة أيام التشريق، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كُلُّ أيامِ التشريقِ ذَبْحٌ) [رواه أكمد والبيهقي والدارقطني]
5- والسنة أن يشهد المضحي أضحيته .
6- وأن ينحرها بنفسه إن استطاع ، وإن لم يستطع فليوكل من ينحرها عنه ويكبر عليها ويقول : (بسم الله والله أكبر) .
7- وأن يأكل منها شيئاً كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، كان لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته.
8- وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها؛ لأن ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلّم والمسلمين معه؛ ولأن الذبح من شعائر الله تعالى، فلو عدل الناس عنه إلى الصدقة لتعطلت تلك الشعيرة. ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل من ذبح الأضحية لبينه النبي صلى الله عليه وسلّم لأمته بقوله أو فعله، لأنه لم يكن يدع بيان الخير للأمة، بل لو كانت الصدقة مساوية للأضحية لبينه أيضاً لأنه أسهل من عناء الأضحية ولم يكن صلى الله عليه وسلّم ليدع بيان الأسهل لأمته مع مساواته للأصعب، ولقد أصاب الناس مجاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم فقال: (مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وفـي بَـيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» فلـمّا كان العام الـمُقْبِل قالوا: يا رسول الله، نَفْعَلُ كما فَعَلْنَا فـي العَام الـمَاضِي؟ قال: «كُلُوا وَأَطْعِمُوا وادَّخِرُوا فـإِنَّ ذَلِكَ العَام كَان بِـالنَّاسِ جَهْدٌ فَـأَرَدْتُ أن تُعينُوا فـيهَا) [متفق عليه]
9- و تجزئ الشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته ، لقول أبي أيوب رضي الله عنه لما سئل: (كيفَ كانتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رسولِ الله . فقال: كان الرَّجلُ يُضَحِّي بالشَّاةِ عنهُ وعن أهلِ بَيْتِهِ فيأكلُون ويُطْعِمونَ حتى تَبَاهَى الناسُ فصارت كما ترَى) [ أخرجه مالك والترمذي صححه و ابن ماجة وسنده صحيح ]
10- و تجزئ البدنة أوالبقرة عن سبعةٍ وأهلِ بيوتهم ؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: "حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة " أخرجه مسلم .
11- وأقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة ، وهو الجذع ؛ لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : ( ضحينا مع رسول الله بجذع من الضأن ) [أخرجه النسائي بسند جيد] .
12- وأقل ما يجزئ من الإبل والبقر والمعز مُسنَّة ؛ ( وهي من المعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنوات ) لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تذبحوا إلا مُسِنَّة ، إلا أن يَعْسر عليكم ، فتذبحوا جَذَعة من الضأن) [أخرجه مسلم] .
13- الأفضل من الأضاحي جنساً : الإبل ، ثم البقر إن ضحى بها كاملة ، ثم الضان ثم المعز ، ثم سبع البدنة ، ثم سبع البقرة. والأفضل منها صفة : الأسمن الأكثر لحماً الأكمل خلقة الأحسن منظراً .
- أربع لا تجوز في الأضاحي : كما في حديث البراء بن عاز ب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( أربع لا تجوز في الأضاحي :
1- العوراء البيّن عورها . 2- والمريضة البيّن مرضها . 3- والعرجاء البيّن ظَلْعُها ( أي: عرجها ) . 4- والكسير( أي: المنكسرة ) ، وفي لفظ: والعجفاء ( أي: المهزولة) التي لا تنقي ( أي: لا مخ لها لضعفها وهزالها ) . [ أخرجه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح ]
والتكبير نوعان مطلق ومقيد. جاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء
فالتكبير المطلق في جميع الأوقات من أول دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق.
وأما التكبير المقيد فيكون في أدبار الصلوات المفروضة من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وقد دل على مشروعية ذلك الإجماع، وفعل الصحابة رضي الله عنهم ".
صيغة التكبير:
أ) الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيراً . ب) الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. ج) الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد
وختامًا أسأل الله بمنه وجوده وكرمه أن يوفقكم للقيام في هذه العشر المباركة بما يرضي الله عزّ وجل، وأن يستعملكم لطاعته، وأن يوفقكم لمرضاته ، كما أسأل الله تعالى أن يرفع قدر كل من يرفع هذا الموضوع أو ينشره ؛ لتعم الفائدة والدال على الخير كفاعله، هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
| |
|
الساحر مراقب سابق
عدد الرسائل : 6848 العمر : 29 البلد : الجزائر الوظيفة : طالب تاريخ التسجيل : 05/09/2009
| موضوع: رد: أحكام الأضحية الجمعة مارس 12, 2010 2:25 am | |
| | |
|
amine weld khadra عضوية مقفولة
عدد الرسائل : 3854 العمر : 29 البلد : الجزائر و كل بلاد العرب أوطاني الوظيفة : طالب Loisirs : كرة القدم و النت تاريخ التسجيل : 21/12/2009
| موضوع: رد: أحكام الأضحية الإثنين مارس 15, 2010 6:34 am | |
| | |
|
رجل الظل مشرف سابق
عدد الرسائل : 5452 العمر : 29 البلد : marocco تاريخ التسجيل : 25/12/2010
| موضوع: رد: أحكام الأضحية الأحد ديسمبر 26, 2010 10:08 pm | |
| | |
|