اب الغسل
تعريف الغسل لغة : السيلان. وشرعاً : تعميم جميع البدن بالماء بنية مخصوصة.
الفرق بين الغُسل والغَسل والغِسل:
الغُسل بالضم : تعميم جميع البدن بالماء.
الغَسل بالفتح : اسم لغسل بعض الأعضاء.
الغِسل بالكسر : اسم لما يضاف إلى الماء من صابون أو غيره.
أحكام الغسل : خمسة :
1- واجب : إذا نذر الغسل المسنون ، وفي حالات ست : منها خروج المني .
2- مندوب : كغسل الجمعة والعيدين.
3- مباح : إذا كان للتبرد أو التنظف بدون نية صالحة.
4- مكروه : الغسل بالانغماس للصائم.
5- حرام مع الصحة : إذا كان بماء مغصوب.
مع عدم الصحة : إذا كانت حائضاً بنية التعبد .
موجبات الغسل : قسمان :
أ – ما يختص بالنساء ثلاثة : الحيض والنفاس والولادة.
ب – ما يشترك فيه الرجال والنساء ثلاثة : الجماع وخروج المني والموت.
شرح موجبات الغسل : ستة :
(1) إيلاج الحشفة في الفرج :
إيلاج : أي إدخال ، الحشفة : رأس الذكر وتسمى الكمرة.
وضابط الفرج : كل ما يسمى فرجاً سواء كان قبلاً أو دبراً من آدمي أو غيره ، حيٍ أو ميت .
(2) خروج المني : فالمني لا يوجب الغسل إلا إذا برز ، أي: خرج ، فلو بقي المني في قصبة الذكر فلا يجب الغسل.
ضابط المني الذي يوجب الغسل : اثنان :
1 – أن يكون مني الشخص نفسه : فلا يجب الغسل إذا خرج منه مني غيره ولكن ينقض الوضوء.
2 – أن يكون الخارج منه أول مرة : فلا يجب الغسل إذا أدخله ثم خرج منه مرة ثانية ولكن ينقض الوضوء .
الفرق بين المني والمذي والوَدْي :
المني : ماء أبيض يتدفق حال خروجه ويخرج بشهوة ويعقب خروجه فتور .
المذي : ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند ثوران الشهوة بلا شهوة كاملة
الودي : ماء ابيض ثخين كدر يخرج بعد البول أو عند حمل شئ ثقيل .
الحكم عند خروج أحدها :
المني : يوجب الغسل ولا ينقض الوضوء وهو طاهر.
المذي والودي : حكمهما كالبول فينقضان الوضوء وهما نجسان.
علامات المني ثلاثة : فيجب الغسل إذا وجدت إحدى هذه العلامات ، ولا يشترط كلها والمرأة مثل الرجل في ذلك:
1 – التلذذ بخروجه : أي يخرج بشهوة.
2 – التدفق : أي يخرج على دفعات.
3 – الرائحة : إذا كان رطبا : كرائحة العجين.
إذا كان جافا : كرائحة بياض البيض أو الطلع .
فليس من علامات المني كونه أبيضا أو يعقب خروجه فتور ولكن هذا على سبيل الغالب .
إذا شك هل الخارج مني أو مذي ؟ فما الحكم ؟
- يتخير ، فإن شاء جعله منيا : فيجب عليه الغسل ، وإن شاء جعله مذياً ،
فينتقض وضوءه ، ويجب غسل ما أصابه منه ، والأفضل أن يجمع بينهما فيغتسل
ويغسل ما أصابه منه.
(3) الحيض : فيجب عليها الغسل بعد انقطاع دم الحيض.
(4) النفاس : فيجب عليها الغسل بعد انقطاع دم النفاس.
(5) الولادة : فيجب عليها الغسل ولو ولدت مضغة أو علقة .
(6) الموت : وسيأتي تفصيله في باب غسل الميت.
فروض الغسل
اثنان:
الأول :
النية : وقتها : أول الغسل لأن البدن في الغسل كالعضو الواحد.
إذا اجتمع عليه غسلان واجبان فأكثر (( كالجماع وخروج المني )) فهل تكفي عنهما نية واحدة ؟
- نعم تكفي نية واحدة لهما ومثله في غسل السنة.
إذا اجتمع غسل فرض وغسل سنة فهل تكفي نية أحدهما ؟
- لا تكفي ، فلابد أن ينويهما ،
كيفيات النية في غسل الفرض : ينوي بقلبه ويسن أن يتلفظ ، فيقول :
( نويت رفع الجنابة ) ، أو ( نويت رفع الحدث الأكبر ) ، أو ( نويت فرض الغسل ) ، أو ( نويت الطهارة للصلاة ) .
الثاني : تتميم البدن بالماء ، أي : كل البدن ،
فيتعهد المواضع التي يخشى عدم وصول الماء إليها كالإبطين ومعاطف البطن والأذنين وما بين الفخذين وما بين الإليتين .
سنن الغسل
كثيرة منها : 1. التسمية.
2. السواك.
3. القيام.
4. استقبال القبلة.
5. غسل الكفين.
6. المضمضة والاستنشاق.
7. أن يبول قبل الغسل إن كان من خروج المني.
8. إزالة القذر قبله.
9. الوضوء قبله أو بعده أو أثناءه.
1. تعهد المعاطف ، أي الأماكن التي يُخشى عدم وصول الماء إليها. 11. تخليل الشعر.
12. الدلك.
13. التيامن.
14. التثليث.
15. الموالاة.
16. أن يغتسل مستور العورة.
17. أن لا ينقص ماؤه عن صاع.
18. أن يغتسل في محل لا يناله فيه الرشاش.
الكيفية المسنونة للغسل :
1. أن يزيل القذر قبله : من نجاسة أو بول أو منيٍ أو غير ذلك .
2. أن يستقبل القبلة ، ويأتي بالبسملة ، ثم السواك ، ثم غسل الكفين ، ثم المضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا ، وينوي بذلك سنن الغسل.
3 . أن يغسل فرجيه وما حواليهما ، بنية رفع الجنابة عنهما ، أو بنية الغسل المسنون كغسل الجمعة .
4. الوضوء قبله كاملا ، أي بسننه ، فيعيد السواك وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق ، ويلزمه أن يستر عنده سوأتيه ويندب بقية عورته .
= نية هذا الوضوء : أ. إن كان محدثاً حدثاً أصغر فينوي رفع الحدث .
ب.وإن كان غير محدث حدثاً أصغر ( متوضأً ) فينوي سنة الغسل .
5. يفيض الماء على رأسه وينوي عند أوله عن بقية البدن : رفع الجنابة ، أو الغسل المسنون .
6. يتعهد المعاطف .
7. يفيض الماء على ما أقبل من شقه الأيمن ، ثم ما أدبر منه ، ثم ما أقبل من شقه الأيسر ، ثم ما أدبر منه.
ما العلة في تقديم غسل الفرج بنية رفع الجنابة أو الغسل المسنون عنهما ؟
- لكي لا يحتاج إلى غسلهما ومسهما أثناء غسله ، فينتقض وضوءه ، فيجب عليه أن يتوضأ بعد الغسل .
هل يندرج الحدث الأصغر تحت الغسل أم لا ؟
- الحدث الأصغر يندرج ويرتفع ولو لم ينوه إذا اغتسل غسلاً واجباً ( كغسل
الجنابة ) ولم ينتقض وضوءه أثناء الغسل ، ولا يندرج ولا يرتفع الحدث
الأصغر إذا اغتسل غسلاً مسنوناً ، فلابد أن يتوضأ قبل الغسل أو بعده أو في
أثنائه مع ملاحظة الترتيب .
الأغسال المسنونة
كثيرة منها :
1. غسل الجمعة : وهو أفضلها لأنه قيل بوجوبه .
ويدخل وقته : بطلوع الفجر ، ويخرج وقته : باليأس من حضور الجمعة .
ويسن لمن يريد أن يحضر الجمعة ، والأفضل : تأخيره عند إرادة الخروج للصلاة.
2. غسل العيدين : ويدخل وقته : من منتصف الليل .ويخرج وقته : بغروب الشمس
ويسن الغسل لليوم لا لمن يريد حضور الصلاة فقط فيسن ولو من حائض وغير مميز
.
3. غسل غاسل الميت : ولو كان الميت كافراً ،ولو كان الغاسل حائضاً أو
نفساء ،ويدخل وقته :بالفراغ من غسل الميت ،ويخرج وقته :بالإعراض عنه .
5. غسل الاستسقاء : ويدخل وقته : إذا كان منفرداً عند إرادة الصلاة ،
وإذا كانت الصلاة جماعة يدخل وقته : عند اجتماع الناس ،
ويخرج وقته: بفعل الصلاة.
6. غسل خسوف القمر وكسوف الشمس : ويدخل وقتهما : بابتداء التغير ، ويخرج وقتهما : بفعل الصلاة .
6. غسل الكافر إذا أسلم : هذا إذا لم يجنب حال كفره وإلا فيجب الغسل لرفع الجنابة .
7. الغسل لإفاقة المجنون والمغمى عليه : لقول الإمام الشافعي : ( قلَّ مَن جُنَّ إلا وأنزل ) .
8. الغسل للحجامة : وهي إخراج الدم .
9. الغسل لدخول المسجد .
10 . غسل كل ليلة من ليالي رمضان : ويدخل من المغرب لكي ينشط للقيام.
11. أغسال الحج والعمرة : وذلك : عند الإحرام ودخول مكة ، والوقوف بعرفة ،
والطواف ، ورمي الجمار ، والمعتمد : أنه لا يسن الغسل للمبيت بالمزدلفة
لقربه من غسل الوقوف بعرفة .
12. الغسل لدخول مدينة رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم .
13. الغسل لأي مجمع خيري للمسلمين .